السيد محمد حسن الترحيني العاملي
286
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على تقدير عروضه ( 1 ) له ( 2 ) ( أمانة شرعية ) أي مأذونا في حفظها من قبل الشارع ، لا المالك ، لبطلان إذنه ( 3 ) بذلك ( 4 ) . ومن حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة ( 5 ) إلى ردها وإن لم يطلبها المالك . [ في أنه لا يقبل قول الودعي في ردها ] ( ولا يقبل قول الودعي ) وغيره ممن هي في يده ( في ردها إلا ببينة ( 6 ) ) ، بخلاف الأمانة ( 7 ) المستندة إلى المالك فإنه لا يجب ردها بدون الطلب ( 8 ) ، أو ما في حكمه ( 9 ) كانقضاء المدة المأذون فيها ، وقد يقبل قوله ( 10 ) في ردها ( 11 ) كالوديعة ، وقد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية ( 12 ) ، والمضاربة . ومن الأمانة الشرعية ( 13 ) ما بطل من الأمانة المالكية كالشركة ، والمضاربة